الطلاق … حكمه، أنواعه، حالاته، أسبابه وعلاجه

يتميز الإسلام بأنه دين يسعى إلى تعزيز استقرار الأسرة وتعزيز روابط المحبة والود بين الأزواج. ومع ذلك، فإن الطلاق يُعَدُّ في الإسلام خيارًا شرعيًا للأزواج في حالة عدم تمكنهما من استمرار الحياة الزوجية بسبب مشاكل لا يمكن حلها. فجعل الله تعالى الطلاق حل لمشكلة وعلاج ورحمة.

لكن اليوم جعله الناس للأسف نقمة وعذاب وهو ليس كذلك!  ومن رحمة الله تعالى أن جعله على مراحل ليعطي الزوج مهلة ليفكر قبل حسم الأمر. فإذا طلقها الثالثة دل ذلك على أن الطلاق حل نهائي وهو آخر الدواء.

استحب جماهير العلماء الإشهاد على الطلاق لما فيه من حفظ الحقوق، ومنع التجاحد بين الزوجين، قال تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله}.

الطلاق في الإسلام

انفصال أحد الزوجين عن الآخر، وعرفه علماء الفقه بأنه: “حل عقد النكاح بلفظ صريح، أو كناية مع النية، وألفاظ الطلاق الصريح هي: (الطلاق، والفراق، والسراح). والكناية هي: “كل لفظ احتمل الطلاق وغيره” مثل: الحقي بأهلك، أو لا شأن لي بك، ونحو ذلك…

فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا. وطريقته أن ينطق الرجل السليم العاقل كلمة الطلاق أو (يمين الطلاق) أمام زوجته في حضورها، أو في غيابها، أو ينطقها أمام القاضي في غيابها وفق شريعة الإسلام وأغلب مذاهبه.

أوقات الطلاق

الطلاق ليس فوضى! لا بد من أن يعرف الزوج متى يطلق، فهناك أوقات لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته. قال تعالى: “يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ“.

 فالطلاق على ثلاثة أنحاء:

طلاق سني

طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه.

طلاق بدعي

وهو المحرم يطلق ويأثم وهو أن يطلقها وهي في حيض أو في نفساء أو في طهر جامعها فيه أو يطلقها أكثر من واحدة لأكثر من مجلس كأن يقول طالق مرات كثيرة.

طلاق مباح

مثل طلاق الحامل لأنها لا تحيض ولن يطيل عليها عدتها وكذلك غير المدخول عليها والآيسة التي انقطع حيضها لأنها كبيرة بالعمر. قال تعالى: “وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ“.

الطلاق لغة واصطلاحًا

الطَّلاقُ لُغةً: حَلُّ الوَثاقِ، مُشتَقٌّ مِن الإطلاقِ: وهو الإرسالُ والتَّركُ.

الطَّلاقُ اصطِلاحًا: هو حَلُّ قَيدِ النِّكاحِ بلَفظِ الطَّلاقِ ونَحوِه، أو رفع قيد النكاح في الحال (أي: بالطلاق البائن) أو في المآل (أي: بعد العدة بالطلاق الرجعي) بلفظ مخصوص.

والمراد بالنكاح هنا: النكاح الصحيح خاصة، فلو كان فاسدًا لم يصحَّ فيه الطلاق، ولكن يكون متاركةً أو فسخًا.

حكم الطلاق

يُكرَهُ الطَّلاقُ مِن غيرِ حاجةٍ، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ، والحَنابِلةِ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ، واختيارُ الصَّنعانيِّ، والشَّوكانيِّ، وابنِ باز ، وابنِ عثيمين.

الدليل مِن القرآن الكريم:

قَولُه تعالى: “وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا” [الروم: 21]

لأن الزواج نعمة عظيمة وفيها الفائدة والخير للفرد والمجتمع. والأصل هو المحافظة على الزواج، والطلاق بدون ضرورة مفسدة وجحد للنعمة!

وقَولُه تعالى في الذين يُؤلُونَ مِن نِسائِهم: “فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” [البقرة: 226، 227]

دل ذلك الكلام على أن الأفضل هو الرجوع والعودة إلى الأصل وهو الزواج إن استطاعا ذلك.

وقوله تعالى: “فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا” [النساء: 34]. وذلك تأكيد على عدم الطلاق إن كانت الزوجة مطيعة.

مِنَ السُّنَّةِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: “لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ”.

عن ثَوبانَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما امرأةٍ سألت زَوجَها طَلاقًا في غيرِ ما بأسٍ، فحَرامٌ عليها رائِحةُ الجنَّةِ)).

وهذا يؤكد على عدم مطالبة المرأة بالطلاق من غير سبب مقنع وما لم يكن هناك ضرر.

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ المرأةَ خُلِقَت مِن ضِلَعٍ، لن تستقيمَ لك على طريقةٍ، فإن استمتَعْتَ بها استمتَعْتَ بها وبها عِوَجٌ، وإن ذهَبْتَ تُقيمُها كسَرْتَها، وكَسرُها طَلاقُها)).

في الحديثِ الحَثُّ على الصَّبرِ على أخطاء النِّساءِ وكراهةِ طَلاقِهنَّ بلا سَبَبٍ، فلا بد هناك من أخطاء سواء من الرجل أو من المرأة. والكمال لله تعالى فالتغاضي عن الأخطاء البسيطة لا تكسر من شوكة الرجل بل على العكس تقوي روابط العلاقة بينه وبين زوجته.   

وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ  رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ إبليسَ يضَعُ عَرشَه على الماءِ، ثمَّ يَبعَثُ سَراياه، فأدناهم منه منزلةً أعظَمُهم فتنةً؛ يجيءُ أحَدُهم فيقولُ: فعلتُ كذا وكذا، فيقولُ: ما صنَعْتَ شَيئًا! قال: ثمَّ يجيءُ أحَدُهم فيقولُ: ما تركتُه حتى فرَّقتُ بينه وبين امرأتِه. قال: فيُدنيه منه، ويقولُ: نِعْمَ أنت!)). وهذا دليل أنَّ الطَّلاقَ طاعةٌ للشَّيطانِ علينا تجنبه إن لم يكن جوهري. فالطلاق يشتت الأسرة ويضيع الأولاد.

شروط الطلاق

أولًا: الشروط المتعلقة بالمطلِّق

  1. أن يكون زوجًا، فلا يملك الرجل طلاقًا، إلا إذا كان زوجًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك”. وقال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن …}. فذكر الطلاق بعد النكاح.
  2. البلوغ، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر” فإذا كان الصبي غير مكلف لم يقع طلاقه.
  3. العقل، فلا يصحُّ طلاق المجنون والمعتوه، للحديث السابق، “رفع القلم عن ثلاثة …”.
  4. القصد والاختيار، أي أراد التلفظ بلفظ الطلاق باختياره من غير إجبار، ولو لم ينوه، فلا يقع طلاق فقيه يُعلِّم طلابه، لأنه لم يقصد معناه وإنما قصد التعليم.

ثانيًا: الشروط المتعلِّقة بالمطلَّقة

يُشترط في المطلَّقة ليقع عليها الطلاق ما يلي:

  1. أن تكون الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة أو حكمًا: كأن تكون المطلَّقة زوجة للمطلق، أو معتدَّة من طلاقه الرجعى. وإذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة، فلا عدة عليها، لقوله تعالى: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}.
  2. أن يُعيِّن الزوج المطلقة بالصفة أو بالنية، فأيها قدَّم جاز، فإن عيَّن المطلقة بالصفة والنية وقع عليها الطلاق اتفاقًا.

ثالثًا: الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق

الأصل في الطلاق أن يعبَّر عنه باللفظ، وقد يُستعاض عن اللفظ في بعض الأحوال بالكتابة أو الإشارة.

  1. الطلاق باللَّفظ، يقع، كقول الرجل: (أنت طالق-طلقتك-أنت مطلقة) ونحو ذلك اتفاقًا. والدليل من كتاب الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن …}. الفراق بمعنى الطلاق، قال الله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}. وقال سبحانه: {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته}. وأيضًا التسريح تأتي بمعنى الطلاق، قال الله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
  2. الطلاق بالكتابة: إذا كان الرجل غائبًا، فكتب إلى زوجته بطلاقها، وقع الطلاق. والدليل، حديث فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقَّها ألبتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال: “ليس لك عليه نفقة”.
  3. الطلاق بالإشارة: لا يصح طلاقه! لأن الكتابة أدلُّ على المقصود، فلا يعدل عنها إلى الإشارة إلا لضرورة العجز عنها.

عصمة الطلاق

فرضت شريعة الإسلام أن يكون الطلاق بيد الرجل، لما يرى من تحكم الرجل بعواطفه في أغلب الأحيان ولما توجب عليه من نفقة وعقبات.

الطلاق قبل ظهور الإسلام

كان العرب في الجاهلية، قبل ظهور الإسلام، يطلق الرجل زوجته ما شاء أن يطلقها فإذا أوشكت عدتها أن تنقضي راجعها ثم طلقها.

الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

من كتاب الله تعالى:

قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. وقوله سبحانه: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين * وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ….}.

قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة}. وقال عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها …}. وقال سبحانه: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف …}.

من السنة النبوية:

  1. عن عمر رضي الله عنه: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلَّق حفصة ثم راجعها” (٣).
  2. عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلِّقها، فأبَيْتُ، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “طلِّقها” (٤).
  3. عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أو جده -وافد بني المنتفق- أنه قال يا رسول الله، إن لي امرأة -فذكر من طول لسانها وإيذائها- فقال: “طلِّقها” قال: يا رسول الله، إنها ذات صحبة وولد، قال: “فأمسكها وأمرها، فإن يك فيها خير فستفعل ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك” (٥).

وأما الإجماع والمعقول:

فقال ابن قدامة -رحمه الله-: “وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه” فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررًا مجردًا، بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك الشرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه.

حالات الطلاق

“أبغض الحلال إلى الله الطلاق” وهو حديث ضعيف.

أجمع الفقهاء على أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة بحسب الظروف والأحوال:

  1. فيكون محرَّمًا: كطلاق المرأة في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، وهو “طلاق البدعة” وقد ورد حديث صحيح عن عبد الله بن عمر: أنّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ، فردَّها علَيهِ رسولُ اللهِ ﷺ حتّى طلَّقَها، وهيَ طاهِرٌ. ويكون محرمًا أيضًا إذا خشي على نفسه الزنا بعد طلاقه.
  2. ويكون مكروهًا: وهو عند عدم الحاجة إليه مع استقامة الزوجين، وربما يكون هذا محرمًا عند بعضهم، قد يُستدل للكراهة أو التحريم بحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجىء أحدهم فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا، قال: ثم يجىء أحدهم فيقول: ما تركتُه حتى فرَّقتُ بينه وبين امرأته، قال: فيُدنيه منه ويقول: نِعْمَ أنت”.

وعن عمرو بن دينار قال: “طلَّق ابن عمر امرأة له، فقالت له: هل رأيت مني شيئًا تكرهه؟ قال: “لا”، قالت: ففيم تطلق المرأة العفيفة المسلمة؟ قال: فارتجعها”.

  1. ويكون مباحًا: عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها.
  2. ويكون مستحبًّا وربما واجبًا حسب الحالة: عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها كالصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون امرأة غير عفيفة، لأن في إمساكها نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدًا ليس هو منه، ولا مانع في التضييق عليها لتسامحه بمهرها في هذه الحالة، قال تعالى: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلَّا أن يأتين بفاحشة مبينة}.
  3. ويكون واجبًا: كالإيلاء وهو محرم في الإسلام؛ لأنه يمين على ترك واجب أي إذا أبى الرجوع إلى زوجته بعد فترة طويلة. قال تعالى: “لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”. وفي حالة وقع شقاق بين زوجين، وطالت خصومتهما، بعد أن لجآ لحاكم وأرسل ثقة من أَهل المرأَة، وثقة من قوم الرجل، إذا تعذَّر عليهما التوفيق بين الزوجين ورأيا الطلاق هو الحل الأمثل وجب لهما الطلاق.

أنواع الطلاق

طلاق رجعي

إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها دون ثلاث طلقات، فهو طلاق رجعي. سمي ذلك لأنه يمكنه أن يراجعها قبل أن تحيض.

الأدِلَّةُ”

أوَّلًا: من الكتاب:

  • قال تعالى: “وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا” [البقرة: 228]
  • وقوله تعالى: “الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ“. [البقرة: 229]

وجه الدلالة: أنَّ اللهَ تعالى أخبر أن من طلق طلقتين فله الإمساك، وهو الرجعة، وله التسريح، وهي الثالثة

ثانيًا: من الإجماع:

  • نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ، والغزاليُّ، وابنُ تَيميَّةَ

طلاق بائِن (بينونة صغرى)

 طلاق للمرأة الغير المدخول بها

إذا طلق الرجل امرأته غير المدخول بها طلقة واحدة، فليس عليها عدة، ولا تحل له إلا بعقد جديد.

الأدلة:

أولًا: من الكتاب

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا  [الأحزاب: 49]

ثانيًا: من الإجماع

نقل الإجماع على ذلك: ابن نصر المروزي، وابن المنذر، وابن حزم

اختلف العُلَماءُ فيمَن طَلَّق غيرَ المدخولِ بها ثلاثَ تَطليقاتٍ بلَفظٍ واحِدٍ: (أنت طالِقٌ ثلاثًا)؛ على قولينِ:

القول الأول: إذا طُلِّقَت غيرُ المدخولِ بها ثلاثَ تَطليقاتٍ بلَفظٍ واحدٍ (أنتِ طالِقٌ ثلاثًا)، يقَعُ الطَّلاقُ بائِنًا، ولا تحِلُّ له إلَّا أن تَنكِحَ زَوجًا غيرَه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ، وبه قال أكثر أهل العلم

وذلك للآتي:

أوَّلًا: لأنَّها كَلِمةٌ واحِدةٌ جَمَعت الثَّلاثَ بخِلافِ العَطفِ

ثانيًا: لأنَّ النِّكاحَ مِلكٌ يَصِحُّ إزالتُه مُتفَرِّقًا، فصَحَّ مجتَمِعًا

القول الثاني: إذا طُلِّقَت غيرُ المدخولِ بها ثلاثَ تَطليقاتٍ بلَفظٍ واحِدٍ (أنتِ طالِقٌ ثلاثًا)، تقع طلقةً واحِدةً، وتَبِينُ منه بَينونةً صُغرى، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ

إذا طُلِّقَت غَيرُ المدخولِ بها ثلاثَ تَطليقاتٍ بألفاظٍ مُتكَرِّرةٍ لم يَقَعْ إلَّا طلقةٌ واحِدةٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ.

الطَّلاقُ بألفاظٍ مُتكَرِّرةٍ مع العَطفِ

اختَلَف العُلَماءُ في حُكمِ طَلاقِ الثَّلاثِ في حَقِّ غيرِ المدخولِ بها بلَفظِ: أنت طالقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ؛ على قولينِ:

القول الأول: يقَعُ ثلاثًا، وتَحرُمُ المرأةُ غيرُ المدخولِ بها، ولا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ، والحَنابِلةِ، وقَولٌ عندَ الشَّافعيِّ في القَديمِ ؛ وذلك لأنَّ الواوَ تقتضي الجَمعَ، ولا ترتيبَ فيها، فيكونُ مُوقِعًا للثَّلاثِ جميعًا، فيَقَعْنَ عليها.

القول الثاني: لا يَقَعُ إلَّا طَلقةٌ واحِدةٌ، وهذا مَذهَبُ الحَنَفيَّة، والشَّافِعيَّةِ، وهو قَولُ ابنِ تيميَّةَ، وابنِ عثيمين، وبه أفَتت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ ؛ وذلك لأنَّها قد بانت بالأُولى قبلَ ذِكرِ الثَّانيةِ، فصادَفَتْها الثَّانيةُ وهي أجنبيَّةٌ، فلم تَقَعْ

انقِضاءُ عِدَّةِ مَن طُلِّقَت طَلقةً أو طَلقتَينِ

إذا خرَجَت المرأةُ مِن عِدَّةِ الطَّلقةِ أو الطَّلقَتَينِ، فلا تحِلُّ لِزَوجِها إلَّا بعَقدٍ جَديدٍ.

الأدِلَّةُ:

أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ

قال تعالى: “وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ“.  [البقرة: 228، 229]

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ“.  [البقرة: 231]

ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ

عن الحَسَنِ: ((أنَّ مَعقِلَ بنَ يَسارٍ كانت أختُه تحتَ رَجُلٍ فطَلَّقَها، ثمَّ خَلَّى عنها حتى انقَضَت عِدَّتُها، ثمَّ خَطَبَها، فحَمِيَ مَعقِلٌ مِن ذلك أنَفًا، فقال: خلَّى عنها وهو يَقدِرُ عليها، ثمَّ يَخطُبُها! فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ [البقرة: 232]  إلى آخِرِ الآيةِ، فدعاه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقرَأَ عليه، فتَرَك الحَمِيَّةَ واستقاد لأمرِ اللهِ  ))

ثالثًا: مِنَ الإجماعِ

نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ، والقُرطبيُّ، وابنُ تَيميَّةَ، وابنُ حَجرٍ

المطلقة ثلاثًا (البائن بينونة كبرى)

تحرُمُ المرأةُ المُطلَّقةُ ثَلاثًا على مُطَلِّقِها حتى تَنكِحَ زَوجًا آخرَ غَيرَه ويَطأَها، ثمَّ يُفارِقَها هذا الآخَرُ وتنقضيَ عِدَّتُها منه.

الأدِلَّةُ:

أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ

قال تعالى: “فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا“. [البقرة: 230] معنى ذلك أنَّ شَرطَ ارتِفاعِ التَّحريمِ الواقِعِ بالطَّلاقِ الثَّلاثِ: العَقدُ والوطءُ جَميعًا؛ لأنَّ النِّكاحَ هو الوَطءُ في الحقيقةِ، وذِكرُ الزَّوجِ يُفيدُ العَقدَ وقيل: النِّكاحُ لَفظٌ يتناوَلُ العَقدَ والوطءَ جميعًا.

ثانيًا: مِنَ السُّنَّة

عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءت امرأةُ رِفاعةَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: كنتُ عندَ رِفاعةَ، فطَلَّقَني فبَتَّ طَلاقي، فتزوَّجتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزَّبِيرِ، وإنَّ ما معه مِثلُ هُدبةِ الثَّوبِ، فتبسَّم رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أتُريدينَ أن تَرجِعي إلى رِفاعةَ؟ لا، حتى تَذوقي عُسَيلتَه، ويَذوقَ عُسَيلتَكِ. قالت: وأبو بكر عندَه وخِالدٌ بالبابِ ينتَظِرُ أن يُؤذَنَ له، فنادى: يا أبا بكرٍ، ألا تَسمَعُ هذه ما تجهَرُ به عندَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟!)).

ثالثًا: مِنَ الإجماعِ

نقَل الإجماعَ على ذلك: الطَّبَريُّ، وابنُ المُنذِرِ، وابنُ رشدٍ، والنوويُّ، وابنُ تيميَّةَ

الحالات التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق

يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا وقع عليها ضرر من زوجها، وهذا الضرر له صور متعددة منها:

  • عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة كالنفقة والمعاشرة والسكن المستقل والبخل ونحوها…
  • إهانة الزوج لزوجته بالضرب -لغير سبب شرعي- واللعن والسب ونحو ذلك…
  • إذا تضررت بسفر زوجها كأن سافر الزوج أكثر من ستة أشهر وخافت على نفسها الفتنة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر.
  • إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه، على ما ذهب إليه المالكية.
  • إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو مرضاً خطيراً منفراً ونحو ذلك.
  • فسوق الزوج أو فجوره بفعل الكبائر والموبقات، أو عدم أدائه العبادات المفروضة -ما لم يأت بما يوجب كفره وإلا انفسخ عقد النكاح- وقد صبرت عليه زوجته ونصحته فلم يستجب، فيحق للزوجة طلب الطلاق، فإن أبى فلها أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما.
  • إذا وجدت في نفسها نفرة منه وبغضاً شديداً في قلبها ولو لم تعرف سبب ذلك فإنها معذورة في طلب الطلاق.
  • منع الزوجة مطلقاً من رؤية أهلها خصوصاً والديها.

حقوق المرأة المطلقة الحاضنة

المطلقة الرجعية لها الحق في النفقة بالمعروف والمسكن المناسب في حدود استطاعة زوجها حتى تنقضي عدتها، قال الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ… {الطلاق:6}، أما بعد انقضاء العدة فلا نفقة ولا سكنى للمطلقة، لكن إذا كانت حاضنة للولد ولم يكن لها مسكن فالراجح أن سكناها يلزم الزوج.

والحضانة تكون لأم الولد ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة. وتستمر الحضانة حتى بلوغ المحضون سن السابعة وبعد ذلك يخير الأولاد في الإقامة عند أبيهم أو أمهم على القول الراجح.

أسباب الطلاق

  • تدخل الأطراف: ممكن أن يكون أهل الزوج أو الزوجة أو من المقربين لهما يتدخل في شؤون الزوجية ويؤثر سلبًا علىهما.
  • عدم اهتمام كل منهما بالآخر: ربما نجد الزوجة لا تهتم بزوجها أو هو لا يهتم بمشاعرها ويتعاملان كأخوة في المنزل وليس كزوجين.
  • الغيرة: لا بأس من غيرة الزوج على زوجته والعكس بل هو من الاهتمام والمحبة لكن بشكل منطقي أما إذا زاد عن حده فيعتبر حالة مرضية تتجاوز المعقول.
  • عدم التوافق الزوجي: قد يواجه الأزواج صعوبة في التفاهم والتوافق على الأمور الأساسية مثل القيم والأهداف والاهتمامات، مما يؤدي إلى تدهور العلاقة الزوجية.
  • الخيانة: قد يكون الخيانة الزوجية (الزنا) والعياذ بالله! سبباً كبيراً في انهيار الزواج، على الرغم من أنها محرمة في الإسلام إلا أننا نجد البعض منهم يفعلون هذا المنكر. نسأل الله السلامة!
  • المشاكل المالية: قد تؤدي الصعوبات المالية والديون إلى التوتر والصراعات بين الأزواج وتؤثر على استقرار الحياة الزوجية.
  • نمط الحياة: عندما يكون هناك اختلاف كبير في أسلوب الحياة والرؤية بين الأزواج، قد يصعب عليهم التكيف والعيش معًا.
  • العنف الأسري: قد يكون العنف البدني أو النفسي داخل الأسرة سبباً للطلاق، حيث يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان ويضر بالصحة النفسية والجسدية للأفراد المعنيين.
  • عدم الإنجاب: قد تواجه بعض الأزواج صعوبات في تحقيق الإنجاب، وقد يؤثر ذلك على العلاقة الزوجية ويكون سبباً في الطلاق.
  • الضغوط الاجتماعية والثقافية: قد تفرض الضغوط الاجتماعية والثقافية تحديات على الأزواج، خاصةً إذا كانت هناك توقعات محددة لدور الزوج والزوجة داخل المجتمع.
  • مشاكل التواصل: عدم القدرة على التواصل بشكل فعال وفهم مشاعر الآخر قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل وتباعدهما عن بعضهما البعض.

هذه بعض الأسباب المشتركة للطلاق، وقد يكون هناك أسباب أخرى تؤدي إلى اتخاذ هذا القرار الصعب. يجب التذكير بأن الحفاظ على العلاقة الزوجية قوية يتطلب العمل المشترك والتفاهم والصبر.

علاج الطلاق

علاج الطلاق يتطلب جهدًا وتعاونًا من الأزواج المعنيين، ويتأثر بالأسباب التي أدت إلى طلب الطلاق. إذا كنت تواجه صعوبات في زواجك وترغب في محاولة تحسين العلاقة قبل اللجوء إلى الطلاق، فيمكنك مراعاة الخطوات التالية:

  • التواصل الفعال: حاول التحدث مع شريكك بصراحة وفتح النقاش حول المشكلات التي تواجهانها في العلاقة. استمع إلى مشاعره وتجاوب بإحترام وفهم.
  • البحث عن المساعدة الاحترافية: إذا كانت المشكلات كبيرة وصعبة الحل، فقد تحتاجان للتحدث مع مستشار زواجي أو معالج نفسي للمساعدة في فهم القضايا والعمل على حلها.
  • إعادة تعريف أولوياتكما: حاول أن تجدا سويًا ما هي أهم القيم والأهداف المشتركة بينكما وضعها كأولويات في حياتكما.
  • العمل على بناء الثقة: يعد الثقة أساسًا في أي علاقة ناجحة. حاول بناء الثقة بينكما من خلال الصدق والصراحة والالتزام بالوعود.
  • قبول التغيير: قد تتطلب العلاقة التغييرات من الطرفين. حاول قبول هذه التغييرات بإيجابية والتكيف معها.
  • وقت الراحة: قد تكون الأمور معقدة وتحتاج إلى وقت للتفكير والتأمل. اعطي بعض الوقت لكل منكما للتفكير فيما ترغبان فيه.
  • عدم العجلة في اتخاذ القرار: قد يكون اتخاذ قرار الطلاق أمرًا صعبًا ويتطلب التفكير الجيد والنقاش والتشاور. لا تعجل في اتخاذ هذا القرار بدون تفكير جيد وبدون دراسة جميع البدائل الممكنة.
  • التحلي بالصبر: يوجه الإسلام الأزواج إلى محاولة التصرف بالصبر والحكمة في التعامل مع المشاكل الزوجية وتجنب التسرع في الطلاق.
  • التوسط والوساطة: قبل اللجوء إلى الطلاق، يُنصح بإشراك أفراد من العائلة أو أصدقاء موثوق بهم للتوسط والوساطة لحل المشاكل القائمة بين الزوجين.
  • الاستشارة الدينية: يُفضل أن يستشير الزوجان العلماء والأئمة المختصين للحصول على المشورة الدينية والاجتماعية حول القضية.
  • الحفاظ على حقوق الأطفال: يجب النظر إلى مصلحة الأطفال في حالة وجودهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم بعد الطلاق.
  • الالتزام بالإجراءات الشرعية: ينبغي على الأزواج اتباع الإجراءات الشرعية المحددة للطلاق.
  • إعطاء فرصة للتراجع: يعطى للزوجين فترة انفصال (عدة) تُعطى فرصة للتراجع والعودة إلى الحياة الزوجية خلالها.

يجب أن يتم التعاطي مع قضية الطلاق بجدية ووعي، وعلى المجتمع أن يدعم الأزواج الذين يواجهون صعوبات وأزمات زواجية بالتوجيه والنصح وتقديم المساعدة المناسبة. الهدف الأساسي هو الحفاظ على سلامة الأسرة وبناء مجتمع صحي ومستقر!

الزواج بنية الطلاق

الزواج بنية الطلاق ليس شرعيًا، لذا فهو حرام لا يحل، وإذا كان كذلك، فهو باطل، وإذا علمت نية المتزوج، وجب التفريق بينهما، وإذا كان الزوج يعرف الحكم، وجب تعزيره، أما إذا لم يعلم عن حاله شيء، فالنكاح في الظاهر صحيح، أما في الباطن، فهو باطل. – كلام منقول عن الدكتور الشيخ صالح آل منصور -.

وإذا كان العلماء قد اختلفوا بينهم في حكم هذا الزواج ما بين مجوز له بدون كراهة أو مجوز له مع الكراهة، وما بين محرم ومبطل له، ولكل دليله، فإن الله تعالى أمر برد النزاع والخلاف إليه وإلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه.

قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: ٥٩]. وقال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: ١٠].

مقاصد الشريعة المطهرة في مشروعية الزواج

إذا أردنا أن نعرف حكم الشريعة في الزواج بنية الطلاق، فإنه يتعين علينا أن نعرف مقاصد الشريعة المطهرة في مشروعية الزواج، فإن كان هذا الزواج موافقًا لها، فهو الزواج الشرعي، وإن كان غير ذلك، فإنا نحكم بعدم مشروعيته، وربما يكون باطلاً. وهي كالتالي:

  1. السكن: قال تعالى: {وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: ٢١]، والمراد به السكن الكامل بين الزوجين، بما تحمله هذه الكلمة من معنى، سكن القلب، وسكن الجوارح، وسكن الحواس، والفكر لكل من الزوجين.
  2. الدوام والاستمرار: يقول الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: ١٩].
  3. إكثار النسل: قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} [البقرة: ١٨٧].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم»، فهل من يتزوج بنية الطلاق بعد انتهاء مهمته من هذا البلد، أو بعد قدوم زوجته الغائبة هل يريد المتزوج بهذه النية أولادًا! في الغالب أنه لا يريد بزواجه هذا أولادًا، لذا فإن الكثيرين يستعملون المانع للحمل.

  1. حفظ الأنساب: ومن ثمرات حفظ الأنساب حصول التعارف، والتآلف، والتعاون، والتناصر، والتكافل، وكيف تحفظ الأنساب إذا لم يحصل دوام النكاح؟!.
  2. غض البصر وإحصان الفرج عما حرم الله، ولذلك جعل الله كلاً من الزوجين لباسًا للآخر، فقال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: ١٨٧].
  3. تكوين الأسرة التي هي نواة المجتمع الصالح: وهل الزواج بنية الطلاق يحصل به تكوين الأسرة؟

فأي مقصد بعد هذا نجده في الزواج بنية الطلاق؟ اللَّهم إلا إشباع تلك الغريزة. عندما تعود إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله  صلى الله عليه وسلم يتبين لك الجواب.

محاضرة الطلاق الأسباب والعلاج للشيخ عثمان الخميس

أسئلة واستفسارات عن الطلاق

هل الطلاق من غير سبب ظلم؟

الطلاق في هذه الحالة مكروه، وليس في هذا الطلاق ظلم ولا إثم؛ لكنه مبغوض عند الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وفي لفظ: ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق. وإنما يكون مبغوضًا من غير حاجة إليه.

ما هي حقوق الزوجة في حالة الطلاق؟

إذا كان هو من أراد تطليقها فعليه: مؤخر المهر إن كان باقياً في ذمة الزوج. والنفقة والكسوة والمسكن أثناء العدة إن كان الطلاق رجعياً، فإن كان بائناً فلا نفقة لها ولا سكنى ولا مسكن إلا إذا كانت حاملاً خلافاً للحنفية، وبخصوص نفقة الأولاد وكسوتهم وتوفير مسكن لهم فهي واجبة على أبيهم حتى يبلغ الذكور عاقلين قادرين على الكسب وحتى تتزوج الإناث.

أما إذا طلبت هي الطلاق دون عذر ليس عليه شيء وعليه أن لا يطلقها حتى تفتدي منه أي تتنازل عن حقها.

ما هو الوقت المناسب للطلاق؟

بعد الوعظ ثم الهجر ثم الضرب الغير مبرح فإن استعصى عليه الأمر يطلقها في طهر لم يجامعها فيه.

هل الطلاق هو نهاية الحياة؟

لا، الطلاق هو نهاية لعلاقة زوجية معينة، لكنه يفتح أبوابًا جديدة للأفراد لبدء فصل جديد في حياتهم. يمكنهم أن يعيشوا حياة مثمرة وناجحة بعده.

متى لا يجوز الطلاق؟

في حال كان الزوج مجنون أو سكران أو مدهوش أو غضبان أو مكره على فعله أو طلقها في حال حيضها أو نفاسها.

ما هو الغضب الذي لا يقع به الطلاق؟

إذا كان لا يعي ما يقول فإن الطلاق لا يقع.

ما حكم من قال لزوجته انت طالق وهو في حالة غضب؟

لا يقع الطلاق وذلك عند الشافعية والمالكية، إذا كان لا ينوي فعلًا الطلاق.

هل يقع الطلاق إذا حدث الرجل نفسه دون أن ينطق بها؟

لا يقع، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم”.

ما الحكمة من أن الطلاق ثلاث مرات؟

فرصة للزوج لإعادة زوجته لعصمته، ورحمة بالزوجة، وحفظ للأسرة، ومنع من التساهل والتلاعب.

هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون شهود؟

نعم، يجوز ما دامت هذه هي الطلقة الأولى. فيحق للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، ولا تلزم كفارة، وتحصل الرجعة بقوله: راجعت زوجتي أو نحوها من الألفاظ الصريحة أو الكناية مع نية الرجعة، ويستحب أن يشهد شاهدين على الرجعة.

ما حكم توثيقُ الطَّلاقِ أمامَ المَحاكِمِ الوَضعيَّةِ في البلادِ غيرِ الإسلاميَّةِ؟

إذا طَلَّق الرجُلُ زَوجتَه طلاقًا شَرعيًّا، فلا حرجَ في توثيقِه أمامَ المحاكِمِ الوَضعيَّةِ في البلادِ غيرِ الإسلاميَّةِ، وهذا قرارُ مَجمَعِ فُقهاءِ الشريعةِ بأمريكا الشماليةِ.

المصادر

شارك المعلومة؛ فالدال على الخير كفاعله